مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى نياطى عبد الله المولود في 8 فبراير سنة 1954 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا :
رباحي عبد الله.