المادة 5
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتفى الامر رقم 70 20 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنه الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :