مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
تلقب المسماة فار رابحة المولودة في 23 يناير سنة 1963 بالعناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (38) من الآن فصاعدا : بلحاج رابحة.