مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى بوني كمال المولود في 9 يناير سنة 1975 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (45) من الآن فصاعدا : شعيب كمال.