مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
تلقب المسماة بوكلية سكينة المولودة في 19 فبراير سنة 1957 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1977 ببوحنيفية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بوخلفة سكينة.