مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى جاهل صليح المولود في 22 مايو سنة 1969 بشحاني دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم (4006) من الآن فصاعدا : مجاهد صليح. 1 بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه