مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى زابي الاخضر المولود | في 12 مارس سنة 1949 بمسيف، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : زاكي الاخضر. 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية