مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
تلقب المسماة شادى يمينة المولودة سنة 1956 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (0689) من الآن فصاعدا : خثير يمينة.