مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
يلقب المسمى كبر جزر محمد المولود في 15 مايو سنة 1966 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم 1672) من الآن فصاعدا : بلحسين محمد.