مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
تلقب المسماة نياطى عويشة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1970 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 489) من الآن فصاعدا : جبلى عويشة.