مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
يلقب المسمى نياطي حمادوش | المولود في أول أبريل سنة 1973 بسيق، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا :
بن شهرة حمادوش.