مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
تلقب المسماة نياطى عائشة المولودة في 9 يوليو سنة 1951 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 188 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 16 يونيو سنة 1973 بفرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : رباحي عائشة. 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية