مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
يلقب المسمى فار عبد المولى المولود في 30 يوليو سنة 1960 بالحناية، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (222) من الآن فصاعدا : بلحاج عبد المولى.