مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
تلقب المسماة بوني فاطمة الزهراء المولودة في 13 أكتوبر سنة 1972 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1447) من الآن فصاعدا :
شعيب فاطمة الزهراء.