مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
تلقب المسماة فار أم الخير المولودة في 15 فبراير سنة 1978 بالقرارة، ولاية غرداية الشهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : عطاشى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. | أم الخير. 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه