مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
يلقب المسمى بوكلية صالح عزيز المولود في 20 غشت سنة 1954 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (181) من الآن فصاعدا :
بوخلفة صالح عزيز.