مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 4
يلقب المسمى فار عبد الرحيم المولود في 10 فبراير سنة 1973 بالحناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (134) من الآن فصاعدا :
بلحاج عبد الرحيم.