مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
تلقب المسماة كبر جزر حليمة المولودة في 15 مايو سنة 1966 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (1673 من الآن فصاعدا : بلحسين حليمة .