مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
يلقب المسمى بوجروة محمد ياسين المولود في 11 يوليو سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (865) من الآن فصاعدا : عادل محمد ياسين.