مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
يلقب المسمى نياطى بغداد المولود.
في 25 ديسمبر سنة 1968 بمدغوسة، دائرة فرندة، | ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : جبلى بغداد.