مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
تلقب المسماة نياطي خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1943 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1963 بفرندة، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : رباحي خديجة.