مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
يلقب المسمى بوني محمد أمين المولود في 18 غشت سنة 1971 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1147) من الآن فصاعدا : شعيب محمد أمين.