مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
يلقب المسمى برورو صلاح الدين المولود في أول نوفمبر سنة 1984 بالرويبة، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (3117) من الآن فصاعدا : مخلوف صلاح الدين.