مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
تلقب المسماة جاهل فوزية المولودة في 20 نوفمبر سنة 1966 بشحاني دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم (3519) من الآن فصاعدا : مجاهد فوزية.