مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
تلقب المسماة فار زليخة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1970 بالعناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (672) من الآن فصاعدا : بلحاج زليخة.