مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
تلقب المسماة زايي علجية المولودة في 2 فبراير سنة 1939 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 203 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1971 ببوسعادة ولاية (المسيلة) من الآن فصاعدا : زاكي علجية.