مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
يلقب المسمى سابغ ذيلو مبروك المولود في 5 أكتوبر سنة 1964 بوادي الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (288) من الآن فصاعدا :
سابغ مبروك.