مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 3
تلقب المسماة بن ثابت فريدة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1947 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2507 وعقد الزواج رقم 2801 المسجل بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1969 بوهران من الآن فصاعدا : ثابت فريدة.