مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
تلقب المسماة شادي رقية المولودة في 8 مايو سنة 1936 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : ختير رقية.