مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
تلقب المسماة كبر جزر صابرية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1964 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (3492) من الآن فصاعدا : بلحسين صابرية.