مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى لكحب نصر الدين المولود في 13 يناير سنة 1957 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا :
لكحل نصر الدين.