مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى يحوى بلقاسم المولود في II فبراير سنة 1937 ببئر مراد رايس ولاية الجزائر (شهادة شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 47 المسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1959 بالجزائر) من الآن فصاعدا : يحياوي بلقاسم.