مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى نياطى عبد القادر المولود في 5 يناير سنة 1968 بسيق، ولاية .
معسكر (شهادة الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا :
بن شهرة عبد القادر.