مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
تلقب المسماة نياطى نخلة المولودة في 11 يناير سنة 1941 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 34 المسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1958 بفرندة، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : رباحي نخلة.