مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى بونى فاروق المولود في 5 يونيو سنة 1970 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 1839) من الآن فصاعداً : شعيب فاروق.