مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى الفار عيسى المولود في 20 سبتمبر سنة 1960 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (520) من الآن فصاعدا : عطاشى عيسى.