مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
تلقب المسماة بوكلية الزهرة المولودة في 23 أبريل سنة 1930 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم في 29 غشت سنة 1979 بشحاني دائرة الذرعان (280) من الآن فصاعدا : بوخلفة الزهرة.
ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 8747) من الآن فصاعدا : مجاهد سفيان.