مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى زابي السعيد المولود سنة 1936 بمسيف، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (205) من الآن فصاعدا : زاكي السعيد.