مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
تلقب المسماة سابغ ذيلو مسعودة المولودة في 21 فبراير سنة 1962 بتيمغاد، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : سابغ مسعودة.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831