مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
تلقب المسماة بن ثابت مليكة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1945 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2162 وعقد الزواج رقم 1254 المسجل بتاريخ 14 | يوليو سنة 1968 بوهران من الآن فصاعدا : ثابت مليكة .