مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 2
يلقب المسمى برورو محمد المولود في 15 مايو سنة 1983 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 1419) من الآن فصاعدا : مخلوف محمد.