مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى شادى ميلود المولود سنة 1917 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1069 وعقد الزواج رقم 334 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1952 بمشرية، ولاية النعامة وعقد الزواج الثاني رقم 030 المسجل بتاريخ 7 يونيو سنة 1984 بالنعامة من الآن فصاعدا : ختير ميلود.