مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى لكحب محمد المولود في 4 غشت سنة 1931 بسور الغزلان، ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 103 المسجل بتاريخ 4 أبريل سنة 1956 بالحراش، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا :
لكحل محمد..