مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى نياطي عبد القادر المولود سنة 1945 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 349 وعقد الزواج المسجل سنة 1965 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت) من الآ : فصاعدا : جبلى عبد القادر.