مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى نياطى برداد المولود في 16 سبتمبر سنة 1918 بالقلعة، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 485 وعقد الزواج رقم 80 المسجل في 12 أبريل سنة 1967 بسيق، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بن شهرة بغداد.
الجزائريه الاربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه