مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى بوني أدوار المولود في 8 أكتوبر سنة 1940 بغليزان (شهادة الميلاد رقم 557 وعقد الزواج رقم 305 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1968 بالشلف من الآن فصاعدا :
شعيب الطاهر.