مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى فار عبد القادر المولود في 4 سبتمبر سنة 1958 بالجلفة (شهادة الميلاد رقم (400) من الآن فصاعدا : عطاشى عبد القادر.