مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى زابي الحملاوي المولود سنة 1912 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (412) من الآن فصاعدا : زاكي الحملاوي،