مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى فار عبد السلام | المولود في 31 أكتوبر سنة 1914 ببني مسهل ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 884 وعقد الزواج رقم 32 المسجل بتاريخ 20 يونيو سنة 1962 بتلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد السلام .