مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة الأولى
يلقب المسمى ثابت زعطلة الطيب المولود سنة 1918 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 605/177 وعقد الزواج رقم 400 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1941 بتلمسان من الآن فصاعدا :
ثابت الطيب.